ملا محمد مهدي النراقي
82
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
والقاضي وبعض الثالثة ( 1 ) للمستفيض من النصّ ( 2 ) ، ونقل الإجماع ( 3 ) . وخلافاً للحلبيّين ( 4 ) وأكثر الثانية للأصل وإطلاق المستفيضة ( 5 ) . قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى . ولبن الصبيّة طاهر للأصل والعمومات . ونجّسه الإسكافي ( 6 ) للخبر ( 7 ) ، وأُجيب بحمله على الكراهة لضعفه وشذوذه . ولا ريب في طهارة الحديد للأصل والإجماع والصحيحين ( 8 ) ، ويستحبّ التنزّه عنه للموثّق ( 9 ) وغيره ( 10 ) . والجنين إن حلّ فيه الحياة . وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته للأصل والعمومات . ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه للمرسل ( 11 ) .
--> ( 1 ) نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : 2 / 557 ، المهذب لابن البراج : 1 / 51 ، الحدائق الناضرة : 5 / 219 ، رياض المسائل : 2 / 367 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 ، بحار الأنوار : 50 / 174 و 188 الحديث 53 و 65 . ( 3 ) غنية النزوع : 45 . ( 4 ) السرائر : 1 / 181 ، المعتبر : 1 / 415 ، مختلف الشيعة : 1 / 461 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 444 - 446 الحديث 4123 و 4127 و 4130 . ( 6 ) نقل عنه في الحدائق الناضرة : 5 / 232 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 528 الحديث 4369 و 4370 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4374 . ( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4373 و 4375 . ( 11 ) وسائل الشيعة : 3 / 522 الحديث 4351 .